- أخصائي التأمين المعين( الاكتواري): الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من إحدى المؤسسات المعترف بها من الهيئة وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها والمعروف ب" الاكتواري" والمعين للقيام بهذه المهمة لدى الشركة .
- إصابة شخصية Personal Injury: يقصد بها الأذى الذى يلحق بالشخص بما فى ذلك التشهير ( القذف والقدح ) والإصابة الشخصية بهذا المفهوم هى أوسع نطاقاً من الأضرار البدنية . وتحوطاً ضد توفير غطاء تأميني موسع فأن شركة التأمين تحدد مسئوليتها بالأضرار البدنية فقط
- أعمال التأمين: النشاط المتعلق بكافة أنواع التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين بما في ذلك إعادة التأمين و أعمال وكلاء التأمين وأعمال وكلاء التأمين والوسطاء وأخصائيي التأمين على الحياة (الاكتواريين) و أي نشاط آخر ذي علاقة بعقد وأعمال التأمين.
- أعمال مكتتبة بقصد المجاملة Accommodation Business : أعمال تقوم شركات التأمين بقبولها من المؤمن له أو وكيل شركة التأمين أو الوسيط لا رغبة منها بهذه الأعمال/ إذ أن طبيعتها ونتائجها قد تكون رديئة / وإنما من باب المجاملة لضمان الحصول على الأعمال الأخرى الجيدة التي تخص نفس المؤمن له أو الوكيل أو الوسيط
- احتياطي الأخطار السارية : المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لتغطية الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم اصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول.
- احتياطي الأخطار الكارثية : وهو المبلغ الذي ينبغي على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية خسائر قد تنتج عن حوادث جسيمة ناجمة عن أخطار غير مألوفة أو أخطار يصعب تحديد تكرار وقوعها إحصائيا مثل الكوارث الطبيعية , ويحتسب بناء على خبرة الشركة وتقديراتها.
- احتياطي الادعاءات تحت التسوية : وهو المبلغ الذي يجب على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية القيمة الإجمالية للتكاليف المتوقعة الناتجة عن أحداث وقعت قبل نهاية السنة المالية وتم إعلام الشركة بها خلال تلك السنة , ومازال تحت التسوية على أن يطرح منها ما تم دفعه من قيمة هذه التكاليف.
- احتياطي الادعاءات غير المبلغ عنها : وهو المبلغ الذي يجب على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية القيمة الإجمالية للتكاليف المتوقعة التي قد تترتب نتيجة أحداث وقعت قبل نهاية السنة – أي الفترة التي لم يتم إعلام الشركة بها خلال تلك السنة – الفترة . ويحتسب احتياطي الادعاءات غير المبلغ عنها بناء على خبرة الشركة وتقديراتها.
- الاحتياطي الحسابي : وهو المبلغ الذي يجب على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية الالتزامات المالية المستقبلية الناشئة عن وثائق تأمينات الحياة.
- البيع وإعادة الاستئجار : قيام المورد ببيع المال إلى المؤجر وإعادة استئجاره بصفته مستأجر. شهادة التسليم والقبول: وثيقة موقعة من المستأجر يقر فيها باستلام وقبول الأصول المستأجرة، وتطابقها مع المواصفات الواردة في اتفاقية التأجير.
- التأمين : التأمين هو عقد بمقتضاه يحصل المؤمن له على تعهد المؤمن بأداء معين في حالة تحقق الخطر مقابل مبلغ معين يسمى القسط، وعرّف قانون التأمين رقم 20 في فلسطين عقد التأمين بأنه أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
- التأمين الإلزامي للمركبات : يغطي هذا النوع من الـتأمين الأضرار والإصابات الجسدية التي تنتج عن استعمال المركبة , سواء كان الشخص المصاب من ركاب المركبة أو من خارج المركبة وقت وقوع الحادث.
- التأمين البحري والجوي والنقل : يغطي هذا التأمين الخسائر التي قد تلحق بالبضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن او طريق البر او طيران الشحن.
- التأمين الشامل أو التكميلي: ويعنى بالخسائر والأضرار التي تلحق بجسم المركبة نتيجة الاصطدام أو حادث سير أو سرقة أو حريق ويمكن إضافة كل من الزجاج والأضوية والمسجل وأعمال الشغل وأي خدمة إضافية أخرى يطلبها المؤمن له وتقبلها شركة التأمين ضمن هذه التغطية . أي هو باختصار تأمين على الملكية الخاصة بالمركبة نفسها.
- التأمين الصحي : ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن خسائره الناتجة عن حادث أو مرض ويعوض المؤمن له عما يتكبده من نفقات المستشفى وكشفيات الأطباء والأدوية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية أو جزء منها.
- التأمين الصناعي : ويغطي الأعمال المتعلقة بالصناعة
- التأمين الهندسي : ويختص بتأمين المشروعات والمعدات والآلات ويغطي جميع الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات المشمولة بعقد التأمين باختلاف أنواعها وطبيعة عملها ويشمل : تأمين المشروع والبناء, تأمين المعدات والآلات , تأمين العمال, تأمين إزالة الأنقاض, تأمين المسؤولية المدنية بالإضافة إلى تأمين مقاولي الباطن.
- التأمين ضد إصابات العمل : ويغطي إصابات العمل التي تلحق بالعمال , المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له, أثناء وبسبب تأديتهم لأعمالهم وفق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000. حيث تم بموجبه إلزام رب العمل بتوفير هذه التغطية التأمينية لجميع العاملين لديه وذلك بحسب نص المادة (116) من قانون العمل (يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين).
- التأمين ضد المسؤولية : يغطي هذا النوع من التأمين مسئولية المؤمن له ( حامل الوثيقة أو بوليصة التأمين) القانونية تجاه الغير اذا ما تسبب في وقوع حادث خلال فترة التأمين وأدى ذلك إلى إصابة الغير إصابة جسمانية مميته أو غير مميته أو إلحاق ضرر مادي لممتلكات الغير بشرط أن يكون الحادث قد نتج مباشرة في نطاق أو داخل ممتلكات أو موقع المؤمن له( حامل الوثيقة أو بوليصة التأمين).
- التأمين ضد خطر السطو Burglary Insurance/Theft Insurance: تأمين الممتلكات ضد خطر السرقة وينصب هذا التأمين على السرقة المصحوبة باستعمال القوة أو العنف في الدخول إلى الأبنية أو الخروج منها .
- التأمين على الخسارة المالية : ويغطي قرارات المستثمرين سواء أكانوا شركات أو مستثمرين أفراد
- التأمين على الممتلكات : ويشمل التأمين على مختلف الممتلكات كالمصنع أو المكتب أو البضاعة أو المستودع أو الماكينات. ويخير المؤمن إما بتغطية جميع الأخطار أو بتغطية جزء معين منها كالحريق والسرقة فقط.
- التكافل في التأمين : مفهوم تأمين إسلامي قائم على التعاون والتأمين المتبادل، والمسؤولية والحماية المشتركة، والمساعدة ما بين مجموعات المشاركين.
- الحد الأدنى للتعرفة الموحّدة : الحد الأدنى الخاص بأسعار تأمينات المركبات والعمال المحدد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والملزم لجميع شركات ووكلاء التأمين .
- الخطر : يقصد بالخطر في عقد التأمين الحادث الاحتمالي ومعنى كون الحادث احتماليا أنه قد يقع وقد لا يقع, دون أن يكون وقوعه متوقفا على إرادة أحد العاقدين. بل إن ذلك موكول إلى القدر وحده. كغرق البضاعة أو حريق المنزل المؤمن عليه
- السبب القريب أو المباشر : هو ذلك السبب المباشر أو السبب القريب الذي أدى إلى حدوث الحادث.
- المُؤَمِّن : شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزوالة أعمال التأمين بموجب أحكام قانون التأمين لعام 2005.
- المُؤَمَّن له : الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المُؤمِن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية.
- المال غير المنقول: الأرض المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى كما تشمل كلمة العقار أيضا.
- المركبات الثقيلة : كل مركبة يزيد وزنها الاجمالي عن اربعة الاف كيلو جرام ويستثنى منها كل مركبة تجارية مرخصة لنقل سبعة ركاب أو اكثر.